الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٤٤أشهر وأحدهما الى مدة سنة وإذا اتفقت آجالهما فقول يثبتان جميعا وقول يثبت واحد منهما، وقال أبو سعيد يعجبني ثبوت أحد الاقرارين .. والله أعلم
مسألة: ومنه، وقد جاء في الآثار ان من أقر بماله وله دين في الذمم انه يدخل في الاقرار وقول لا يدخل وان يملكه في اقراره جميع ملكه من اقرار وغيره
والله أعلم.
مسألة: ابن عبيـ
دان:
فيمن أقر بجميع ملكه كاينا ما كان الجميع كل منهم على قدر ميراثه منه بعد قضاء ما عليه من الحقوق والوصايا ثم أدان دينا أو جنا جناية بعد اقراره هذا ثم مات هذا المقر وأقام أهل الديون والجنايات عند الحاكم يريدوا حقوقهم هل يحكم لهم بشيء أم لا؟ قال: لا يدخلون اصحاب الحقوق والجنايات في املاكه التي أقربها لورثته إذا ثبت الاقرار لهم ويدخلون فيهما حدث له من مال بعد هذا الاقرار.
والله أعلم.
مسألة: الصـ
بحي
•
ما تقول فيمن أقر لآخر بشيء من أملاكه من القرية الفلانية ونواحيها أهي ما دار بها من جميع النواحي كلها وهل لهذه النواحي حد في القرب والبعد في إثبات الاقرار في أملاك المقدام لا غاية لذلك ويكون للمقر له جميع املاك المقر كاينا ما كان من أملاك الدنيا أم ماذا الوجه في ذلك؟
قال: لا أحفظ في هذا شيئا وعندي أن ناحية البلد ما قرب منها ولعل
ذلك ما دون الفرسخين ولعل ناحية الشيء غير حوله وتفسير ام القرى وما حولها
قال المشرق والمغرب .. والله أعلم
•
مسألة: ومنه، ان الاقرار بالديون الآجلة والعاجلة يلحقه الاختلاف
— \ {{-
-