الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٤٧الموصى له للموصي به بحق من ضمان أيثبت هذا الاقرار من الوصاله للموصي
أم لا؟
الجواب: إن إقرار المقر بمن أوصى له بذلك لم يبن لي ثبوته لانه أقر بما لم يستحقه ولا هو في ملكه حين الاقرار لأن الوصية لم يستحقها الموصى له إلا بعد موت الموصي إذا بقى حيا إلى بعد موته وذلك أمره فغيب لا يدري من يموت قبل صاحبه فمن أجل ذلك لم يصح ثبوت الاقرار الذي ذكرته في سؤالك .. والله
أعلم.
مسألة: وعنه، فيمن قال له هالكه علي للجهاور كذا وكذا محمدية من قبل وصية فلان لعله كان وصية ولم يبين أكثر من ذلك أيكون قوله هذا حجة على الوارث ويلزمه انفاذ ذلك أم يكون قوله هذا ليس بشيء كان قوله هذا فعل برته المدة أو بعد عند موته أكله سواء أم بينهما فرق بين لنا ذلك
قلت له: وإن وجد بعد وفاة هذا الهالك مكتوب كان بخط يده ليعلم الواقف على كتابي هذا من المسلمين بان عليه للجهاور كذا كذا محمدية من وصية فلان بن فلان وكتبته وأنا فلان بن فلان بيدي أتراه وقوله المتقدم الذي قاله
له به في حياته بمعنى واحد أم بينهما فرق وعرفني طريق مأجور إن شاء الله الجواب: فان كان الجهاور أناسا معروفين يدرك احصاءهم فيكون لهم ما أقر لهم به هذا المقر بعد صحته كان بلفظة لسانه أو بخط يده وحكم انفاذه فيهم بالسوية لا يفضل أحد منهم على أحد وإن لم يدرك احصاؤ هم بعد معرفتهم ففيما أرجو ان أنفذ في ثلاثة منهم فصاعدا على ما قيل واقراره مع وارثه بذلك هو حجة عليه كله قبل موته بمدة وعند موته ومالم يصح معه أداؤه فحكمة البقاء هذا مجزي ان شاء الله تعذر إحصائهم بعد معرفتهم قياسا بغيره ان صح القياس به فأما ان جهلوا وأويس من معرفتهم فلا أرى وجه ابطاله لأجل الجهالة بل ان يكون حكمه حكم المجهول ربه على حسب ما بان لي فيه. . والله
عسى
-
1 {Y-