الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ١٤٨أعلم .. ولعل علم الوارث باقرار هالکه وصحته مع مخالفة علمه لما على هالكه من الحقوق بغير اقرار منه بها معه مع احتمال بقائها واداها من عدم وصيته بها فيجري الاختلاف فيها خاصة دون الاقرار المتقدم ذكره فيما عندي حسب ما بان لي .. والله أعلم
مسألة: وعنه، فيمن أقر لزوجته بحق وأوصى بها بنفاذه من ماله بعد:
موته وهو حال فلم يطالبه فيه إلى أن مات أيثبت أم لا؟ الجواب: فاذا كان هذا الصك المكتوب به الحق ممن أقر به لزوجته فالوصية بانفاذه بعد موته محكوما بثبوته عند المسلمين وحكه البقاء حتى يصح أداؤه وطول المدة في سكوتها عن مطالبتها فيه لا يبطله لانه قد قيل ان الحقوق لا تبطل بسكوت أربابها عنها حتى يصح أداؤها .. والله أعلم
مسألة: وقال أبو القاسم في رجل قال هذه النخلة لفلان بعد موتي وقوله ذلك في صحته إذ في ذلك اختلافا بعض يقول هو إقرار إذا مات فهي للمقرور له كما قال وقال آخرون هو وصية قال وأما اذا كان قوله ذلك في مرضه
فعندي انه وصية والله أعلم
•
مسألة: قال أبو سعيد في رجل أقر في مرضه انه اعتق عبده في صحته انه لا يجوز اقراره على الورثة وكذلك ان أقر في مرضه انه باع لزيد مالا بمائة درهم وقبض منه الماية انه لا يجوز اقراره بالبيع ويجوز اقراره عليه بقبض الثمن ويكون عليه الثمن في ماله في ماله وقال ان كل شيء لا يجوز فعله من المريض فلا يجوز اقراره به بانه فعله في صحته ولو أقرانه استوفى من زيد حقا كان عليه في صحته
كان اقراره ثابتا عليه لأنه يجوز قبضه ان لو قبضه في مرضه .. والله أعلم.
TEA-