كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ١٥١

الحلة

في الوصايا وإحكامها ومعرفة أقسامها وانفاذها وما يجوز من ذلك وما لا يجوز. وما أشبه ذلك

مسألة: الزاملي في الوصية: لفقراء حلة الفلانية من البلد الفلانية أرجو ان فيها قولا لمن يسكن تلك من الفقراء ولو لم يتم الصلوة وقول لمن يتم الصلوة، وعن ابن عبيدان إذا أوصى للفقراء أهل هذه القرية فلا يجوز ان يعطا الفقراء منها، وان كان في وقته ذلك قد سافر عنها وهو من سكانها فله عندي نصيبه من الوصية إذا كان سفره على نية الرجعة اليها مثل ما كان .. والله أعلم.

مسألة: أما الذي أوصى به لفقراء المسلمين من ضمان لا يعرف ربه فيعجبني ان يدفع الى الامام ويخبر بصفة الوصية فان شاء جعله في بيت المال وان شاء جعله في فقراء المسلمين، وأما الذي أوصى به من زكاة فتجعل في فقراء

المسلمين كما أوصى الموصي .. والله أعلم.

مسألة: ومنه، وفيمن أوصى أو أقر لفقراء بلد أو لأهل بلد أو لفقراء قبيلة أو للفقراء هل يكون ذلك لهؤلاء المذكورين أم يرجع لبيت مال المسلمين؟ قال: على صفتك هذه لا يرجع شيء من هذا لبيت المال والفقراء الذين لا يحصون فان كانت وصية فعلى قول جائز أن توضع في ثلاثة منهم فصاعدا، وإن كان أقر إليهم اقرارا كان يرجع اليهم كلهم ولا يجوز ان يوضع في ثلاثة فصاعدا لانه فرق بين الوصية والاقرار. . والله أعلم

-101