كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢٠٩

على حفظه، ومن

الحاشية وجائز للوارث ان يأكل من العزاء والمأتم الذي أوصى

به هالكه. . والله أعلم.

مسألة: وإذا أوصى بعشر لاريات يشتري بهن طعام وأدام وتمر فلا على الوصي ان يعدل من كل جنس مثل الآخر وإذا تفاضل فلا يلزم فيه عندي

شيء .. والله أعلم.

مسألة: الصـ بحي:

وفي الأعمى يوصي لزوجته بسكنى بيته من ضمان ما دامت حية من غير وكيل لم أقدر أثبته إذا نقضه وإذا أوصى به ومات لم أقدر أبطله. . والله أعلم مسألة: وعن رجل أوصى ان تنفذ عنه كفارة صلوة من ماله بعد موته وخلف ورثة قسموا ماله ولم ينفذوا عنه شيئا من ماله وأراد واحد منهم ان ينفذ مالزمه من الوصية أعليه ان ينفذ جميع ما أوصى به هالكه أم عليه الا بقدر

سهمه؟

قال: قد قيل ان كان ثلث ميراثه من مال الهالك يقوم بالوصية كان عليه انفاذ الوصية وإن نقض ثلث ميراثه عن الوصية لم يكن عليه ان ينفذ من وصية الهالك إلا ثلث ميراثه منه حيث ما بلغ من الوصية وقيل انها عليه بقدر حصته

من الميراث من الوصية في الثلث قلت: فان أقر الهالك بدين عليه وعلم به الورثة فاقتسموا المال ولم ينفذوا

من المال شيئا وأراد أحد ورثة الهالك ان ينفذ ما يلزمه من الدين؟

قال: عليه ان يقضي من ميراثه من الهالك دين الهالك ولو استفرغ ميراثه دين الهالك كله ولم يفضل له شيء وقيل إنما عليه في حصته بقدر الذي له من المال من الدين من رأس المال .. والله أعلم

مسألة: أما الوقف للأولاد هكذا غير جائز لانه وصية وأما إذا أوقف

- r.1 -