كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثالث عشر

الجزء ١٣ · صفحة ٢١٠

لأولاده ونسولهم فعندي ان قسمه على عددهم فحصة الأولاد بين الورثة ومن

مات منهم فلورثته وحصة النسول فلهم .. والله أعلم

مسألة: الذهلي:

وإذا كتب في الوصية وبطعام وأدام وحلاء أو أدام أو حلاء ليأكله الناس من ماله بعد موته على رأي وصية هكذا لفظه ولم يكتب الى مدة ايثبت هذا ويجوز للوصي ان يطعم من مال الميت ما أراد على هذه الصفة قصر الزمان أو طال كان ورثة الهالك بلغا أو أيتاما أم لا؟

قال: نعم، يثبت ذلك ويكون الى ثلاثة أيام إذا لم يكتبه الوصي لاكثر من ثلاثة أيام على ما يوجد في آثار المسلمين والله أعلم.

مسألة: ومن أوصى المدرسة كذا ولم يقل لمن يعلم القرآن فهي لعمارة المدرسة نفسها ولا يجوز للمعلم أخذها الا ان يقول الموصي انها لزمته من مال المدرسة. . والله أعلم

مسألة: ومن أحد بنصف ماله الفلاني لأحد ثم أوصى بنصف ماله

الفلاني وهو اسم ماله الأول لمعنى آخر وكان يخرج من الثلث أو لا يخرج! قال: ان طرح ماله هذا من الثلث ثبت فيه الوصيتان نصف المال للأول استحقاقا بالوصية الأولى وثبت نصف النصف للثاني في بعض القول وقول يثبت له كلما أوصى به للأول ونصف ما بقى له وان لم يف الثلث بكل المال خرج منه ما خرج الثلث منه وقسم ما خرج نصفين ويجرى فيه الاختلاف كما في الأول

والله أعلم

دان:

مسألة: ابن عبيد وفي امرأة أوصت لأولاد أمتها بمال من أموالها بعد ان يستحقوا العتق منها

فمات منهم قبل موت سيرتهم أيرجع نصيبه الى ورثة السيدة أم يثبت كله لمن بقي

210