الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٤٦المناديس ذهب وفضة حقوق ودراهم مضروبة وثياب وما كان من الأمتعة فيهن أتكون هذه المناديس خارجات بما فيها أم يكون الخشب وحده خارجا والسلاح فيها صياغة من ذهب وفضة أيكون السلاح بما فيه خارجا من هذا البيت أم تكون الصياغة من هذا السلاح والترس تكون من السلاح أم خارج من تسمية
السلاح.
قال: ان السلاح عندنا السيف وما يشبهه كان السيف طويلا أم قصيرا وكذلك الرماح هي من السلاح ويلحق بهن النيزكوا وهو الذي تسميه الغرب سيف الغبو الذي يتوكأ به وفي حفظنا أن الترس ليس بسلاح ولا نعلم في ذلك اختلافا بل هو جنة ووقاية، وكذلك عندنا وفي حفظنا أن التفق ليس بسلاح اتفاقا والخناجر سلاح ولا نعلم انها غير سلاح وقد اختلف علماؤنا في المدية وهي السكين فقال بعض الفقهاء انها ليست بسلاح وقال بعضهم هي سلاح فإن كان أوصى بهذا السلاح بما فيه وعليه من غلاف أو غمد أو قطائع فيدخل ذلك فيه وإلا نهى خارجة منه لأنها ليست ثابتة، ويثبت النصل فردا بعينه وما لا يخرج من النصاب والحلي من جميع ذلك فهو ثابت معه السناسل من فضة وذهب وشبه يدخلن في السلاح لأنهن يزلن وينفسخن بلا ضرر على السلاح ولا على
الغمد.
وإذا أوصى أو أقر بغمده وما عليه مشتملا من قطائع وغلف فذلك داخل والسناسل خارجة من السلاح وهي للموصا له بما في الغرفة، والمناديس الخشب خارجة بعينها وما فيها فهو للموصا له بما في الغرفة من جميع الأشياء كلها من ذهب وفضة ودراهم وعطر كائنا ماكان من ذلك وثياب المخيطة وغير المخيطة، إلا أن العلماء اختلفوا في الأوراق فقال بعض أهل العلم له ما تضمنت القراطيس من دين كما أن الرجل إذا أوصى بجميع ماله كذلك قد اختلف العلماء في الديون قيل هي داخلة في جملة المال وقيل لاتدخل. والله أعلم
- PET-