الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٢٤٧دان:
مسألة ابن عبيـ ان العزاء حده ثلاثة أيام وان لم ينفذ العزاء حتى انقضت ثلاثة أيام فيرجع الموصا به لورثة الموصي وأما إذا أنفذ أحد العزاء وهو غير وصي ولا وارث فليس له شيء وهو متطوع وعزاء الميت فإنه ينفذ في بلد من له العزاء. والله
أعلم
مسألة: ومنه وإذا أوصى رجل بجرى حب تبثر للطير في مكان معلوم
فيعجبني اثبات هذه الوصية. والله أعلم.
مسألة: ومنه وإذ كتب الكاتب في شيء من الوصايا على الموصى وبكذا وكذا لارية فضة لفلان وفلانة وفلانة من ضمان عليه لهم ولم يكتب لهن أن هذا اللفظ على صفتك هذه غير صحيح والضمان لا يثبت إلا أن تكون النسوة من غير الورثة فيثبت لهن هذا المكتوب من الثلث، وأما الكاتب إذا كان لا يحفظ اللفظ فلا يجوز له أن يصلحه. والله أعلم
مسألة: وفي الذي يوصي لأحد بسكن بيته أيجوز له أن أحد يسكن احدا غيره رجلا كان أو امرأة إذا لم يرضى ورثة الموصي قال: أما إذا أوصى لأحد غير وارث بسكن بيته فإنه يجوز له أن يسكن فيه أحدا غيره كان رجلا أو امرأة ولو لم يرض ورثة الموصي على أكثر القول.
وأما إذا أوصى له بسكنه في بيته فقال بعض المسلمين ليس له أن يسكن أحدا غيره وفيه قول انه يجوز له، وأما إذا أوصى أن يسكن في بيته فليس له أن يسكن أحدا غيره، ومن غيره وإذا أوصى موص لامرأة بسكنها في بيته وكان البيت كبيرا فلها منه بقدر سكنها على نظر العدول ان اختلفوا في ذلك وليس لها أن تسكن البيت كله إلا أن يكون بقدر سكنها في نظر العدول من أهل المعرفة بذلك. والله أعلم.
247