الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٣٣٠ويكتب أن يشهد عليه بها وصية فان في ذلك اختلافا بعض يجيزه وبعض لا يجيزه .. والله أعلم.
مسألة: وفي الذي يوصي بوصايا في ماله ثم يجعلها بعد ذلك في موضع
ذلك
محدود من ماله ان الوصي بالخيار إن شاء انفذها من جملة المال وان شاء من الموضع المحدود، وأما إذا أوصى بوصايا في موضع محدود ولم يتقدم لجملة المال ذكر ان الوصي لا ينفذها إلا من ذلك الموضع المحدود، وأما الحقوق فاذا أقربها وجعلها في موضع معروف من ماله فللوصي أن ينفذها من حيث شاء من المال .. والله أعلم مسألة: قلت: فان بكفارة مما يكون فيها التخيير بين العتق والاطعام والصوم فاعتق الوصي من مال الهالك عن كفارته هل يثبت العتق؟
قال: معي
انه لا يثبت،
قلت: فما ينفذ عنه؟
قال:: معي عندي ليس له ان يخرج عنه كفارته الا من أقل ما ينفذ ولو كان إذا اتجر له من عنه كان أقل من الاطعام لم يجز عندي ان ينفذ عنه كفارته بالصيام إلا أن يوصي بذلك فينفذ عنه وصيته ما لم تكن باطلة والمرسل وغير المرسل في ذلك
انه في الحكم انها ينفذ عنه من أقل ما يجزى عنه وهو الاطعام
يصوم
سواء. . والله أعلم
-