الجزء الثالث عشر
الجزء ١٣ · صفحة ٣٢٩مسألة: أبو سعيد:
إذا أوصى أحد لاخوته أو لزوجاته بمائة لارية من ضمان ولم يكن له الا زوجة واحدة وأخ واحد فان للزوجة والأخ قول نصف الوصية وقول ثلثها.
والله أعلم
•
مسألة: وعن رجل أوصى لرجل بعبده هذا وأوصى لآخر بنصفه؟ قال: يصربان فية لصاحب النصف سهم ولصاحب الكل سهمان، ومن غيره وقيل انه سهما نصفان وقال من قال لصاحب النصف وهو الأخير منهما
الربع
آخر؟
قلت: أرأيت ان أوصى لرجل بنصف هذا العبد ثم أوصى به كله لرجل
قال: هو للآخر وقد رجع عن وصيته. . والله أعلم
مسألة: ومما أرجوانه عن أبي سعيد رجل قال لورثته قد أوصيتكم ان تصوموا عني كذا وكذا يوما وقبلوا له بذلك هل يلزمهم؟ قال: معي انه يلزمهم ذلك في ذات أنفسهم ولا يتعلق في ماله شيء
والله أعلم.
مسألة: وعن رجل كتب وصية وأشهد عليها ولم يقرأها على الشهود هل
تجوز الشهادة؟
قال: الله أعلم قد قالوا انه ان كان يكتب فقال قد كتبته بيدي وعرفته فاشهدوا علي بما هو فيه فهو جائز، وان كتبه له احد ولم يكن يكتب فلا تجوز الشهادة فيه حتى يقرأ عليه ويشهد عليه. . والله أعلم
مسألة: وقال في الذي يمسك عليه لسانه فيكتب وصيته ولا يتكلم
- 329 -
-
-