كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٧

باب في الوصي وصفة من تجوز

الوصاية له وفي إنفاذ الوصاية وعرضها وفي بيع مال الهالك وما يجوز من ذلك وما لا يجوز وأشباه ذلك

الزاملي: والوصي إذا احتج بعد موت من أوصى إليه وأنه لم يشاوره وانه غير راض أيقبل قوله أم لا؟

قال: نعم قوله مقبول وجائز له إن أراد الدخول في الوصية على هذه

الصفة. والله أعلم.

مسألة: ومنه وفي اعراض الوصية يجزى على كاتبها بنفسه قليل المعلم إذا لم يوجد غيره في تلك البلد لبعرضها عليه وهل يجوز للكاتب أن لا يكتب في الوصية لا يؤخذ بما فيها حتى يعرض على المسلمين؟

قال: فيما عندي أن الذي يعرض عليه الوصايا لا يكون إلا من أهل المعرفة بعدلها وباطلها، وأما الذي لا معرفة له ما لا اعراض عليه لا نفع فيه عندي، وأما الكاتب لها فلا يحتاج أن يكتب لا يؤخذ بما فيها حتى يعرض على المسلمين إذا كان من أهل المعرفة وإنما يكتب ذلك قليل المعرفة وأما الكاتب إذا وصيا بنفسه وسمع من الموصي لفظا ثابتا فجائز له إنفاذها ولو لم يعرضها على أحد وإن كان لم يكتب لفظ الهالك وإنما هو يكتفي لفظ ماكتب في الوصية فإن كان له معرفة بعدل ذلك وإلا عرضها على المسلمين غيره من أهل المعرفة. والله

أعلم.

- Y