الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٨مسألة: ومنه وقال في الكاتب للوصية إذا كان بمنزلة من يستفتى ولم
يكن بمنزلة من يرفع عنه خطأه في الفتوى وكتب الوصية ولم يقل لهم أعرضوها ولا تأخذوا بها حتى تعرض على المسلمين فإذا كان كذلك وكان فيها شيء مخالف للحق ليس فيه اختلاف ولا مخرج ضامن وإن كان ففيها بمنزلة من يرفع عنه الخطأ في الفتوى وجاهل فليس عليه ضمان وأما إن كان غير فقيه ولا جاهل فعليه الضمان إذا ثبت شيئا مخالفا للحق بلا اختلاف
•
قال: وكذلك الوصي إذا أنفذ ولم يعرضها وكان فيها شيء مخالف للحق فهو ضامن وأما الشاهدان في الوصية فعليهما التوبة وليس عليها ضمان فإذا أنفذ الوصي بعد أن أعرضها وكان فيها شيء مخالف للحق وقد عرضها على من لا يضمن في الفتوى فلا ضمان على الوصي ولا على الفقيه وهو في ثلث مال الهالك وإن أنفذها هذا الوصي وقد عرضها على من يلزمه الضمان في الفتوى فهو ضامن في ماله لعله أراد فاللضمان في مال الذي عرضت عليه فيثبتها وهي
مخالفة للحق.
قال: وإذا أنفذ الوصية بمعرفته وهو ممن لا يلزمه الضمان في الفتوى فلا
ضمان عليه في ذلك وهو في ثلث مال الهالك. قال: وكذلك المعروضة عليه إذا كان بمنزلة من لا يلزمه الضمان في
الفتوى من منزلة المعرفة فلا ضمان على الوصي ولا الكاتب ولا المعروضة فلا ضمان ولا الكاتب ولا المعروضة عليه.
قال: وكذلك إذا كان الوصي بمنزلة من لا يلزمه الضمان في الفتوى
منهم
فأنفذها بمعرفته وقد كتبها الكاتب وهو بمنزلة من يلزمه الضمان وعرضت على من يلزمه الضمان فلا يلحق أحدا. ضمان إذا كان أحدهم بمنزلة من لا يلزمه الضمان في الفتوى من منزلة المعرفة وإذا كانوا كلهم ممن لا يلزمهم الضمان في الفتوى فإنهم يلزمهم الضمان جمله على الثلاث فإنهم تاب كان عليه رد