كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٤٤

مسألة: ومنه وفي امرأة أوصت على رجل وكتبت له ثلاثين لارية أجرة على إنفاذ وصيتها قلما قربت وفاتها دمرت الثلاثين وكتبت له عشر لاريات فلما

ماتت علم بتقصيرها لاجرته فلم يرض ولم ينفذ الوصية هل يلزمه شيء. قال: إن كان لم يشترط عليها أجرة معلومة ورضى بالوصية في حياتها فليس له أن يتعذر بعد موتها إذا رأى أجره قليلة وإن كان اشترط عليها الرضى بأجرة معلومة فله أن يتعذر إذا أوصت له بأجرة أقل مما شرط. والله أعلم.

مسألة ابن عبي

دان:

وفي الوصي إذا اشترى حبا من السوق ليفرقه على من كراء ذلك

من السوق إلى البيت.

بحب

قال: إن كراء الحب من السوق إلى البيت على من أمر بحمله إلا أن يكون الورثة بالغين وسلموا الكراء بطيبة أنفسهم فذلك إليهم. والله أعلم. مسألة: ومنه وفي أجرة حمل الخبز والحب إلى المآتم والعزاء ودقاق

الحرض من مال الهالك أم على الوصي؟ قال: إذا لم يمكن إلا بالأجرة فالأجرة تكون مما أوصى به الهالك للعزاء

وللمآتم. والله أعلم.

مسألة

عن الشيخ سعيد بن أحمد الكندي: وكيف صفة من يجوز أن يجعل وصيا في قضاء الحقوق وإنفاذ الوصايا على التفويض ويكون حجة لمن جعله وصيه بعد موته ممن عليه واجبات في ماله من حج وزكاة وكفارات وبدل شهر رمضان وضمانات لمساجد وأفلاج وأيتام وأقربين وضمانات لأناس غائبين وضمانات لا يعرف أربابها.

قال: معى أنه من تظاهر له الثقة والأمانة على مال الورثة والغرماء أنه

لا يخونه ولا يجعله من غير موضعه ويكون له علم بمعرفة من يجوز شهادته عند