كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١١٧

مسألة الشيخ سعيد بن

أحمد الكندي:

في شراء ما باعه الوصي إذا لم يعرف أنه وصي إلا من قول الناس اختلاف. فقال من قال إذا كان الشاهر عند الناس أنه وصي جاز الشراء من عنده من مال من وصاه وقال من قال حتى يصح عنده أنه وصي وقال من قال أنه ثقة وهذا القول أشيق إلى النفس وخاصة في الأموال لأنه القضاء

حتى يصح

لا يكون إلا بالثقات العدول الأمناء البصراء بالقضاء الذين يعرفون ما يدخلون فيه فهذا ما حفظته وأما على الاطمئنانة أنه لا يدخل إلا في شيء يجوز فذلك إلى المبتلي. والله أعلم.

- 117