كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ١٢١

باب

في وصية الأقربين وصفة قسمها ومعرفة الأقربين ودرجاتهم وفي المواريث وأحكامها. وما أشبه ذلك

مسألة: قيل لأبي سعيد: فإن أوصى لأقاربه بعشرة دراهم وأوصى بوصايا نقص الثلث عن تمام

الوصايا ونقصت هذه العشرة دراهم كيف تقسم هذه الوصية؟ قال: قد قيل في ذلك باختلاف قال من قال تقسم على قسمه وصية الأقربين حيث بلغت وقال من قال تقسم على أقاربه ما إذا كان في القرابة خال وأبن عم ولحقهما الوصية أخذ ابن العم كما يأخذ الحال وان لم تلحق الوصية ابن العم ولحقت الخال .. وان كان الموصي ترك عما وابن خال ولم يكن معهما ابن عم أخذ ابن الخال كنصف ما يأخذ العم إذا لم يكن بين العم وبين ابن الخال ابن عم فإن كان مع ابن الخال ابن العم سهمين وأخذ ابن العم سهما وأخذ ابن الخال هذا إذا لحقت الوصية جميعهم وان فرط ابن الخال فرط ابن العم. .

نصف سهم

والله أعلم

مسألة: ومنه، والأخوة المتفرقون هل يكون كلهم سواء في وصية

الأقربين وكذلك الأعمام والأخوال وأولادهم أم لا؟ قال: نعم، هكذا ان كان الأخوال كلهم أخوال الميت والأعمام كلهم أعمال الميت كانت عطيتهم سواء ولو كان بعضهم أخ أبيه من أبيه وأمه وبعضهم أخ أبيه من أبيه وبعضهم أخ أبيه من أمه وكذلك أخواله وكذلك اخوته وبنوهم

والله أعلم.

- 121 -

-