الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٢٢مسألة: ابن عبيـ دان:
وفي وصية الأقربين إذا قسمت ولم يقبض أحدهم سهمه وولد مولود من
الأقربين أيدخل معهم أم لا؟ قال: إذا ولد المولود بعد موت الموصي قبل إنقضاء ستة أشهر ولم تقسم الوصية فإن المولود يدخل في الوصية وإن ولد بعد انقضاء ستة أشهر من يوم مات الموصي بسنين كثيرة ولم تقسم الوصية فله حصة وهذا القول يعجبني وإذا حسبت الوصية ولم يأخذ أحد من الأقربين سهمه ثم ولد المولود فإنه يحسب مع الأقربين وله سهمه على القول الذي نعمل عليه وأما أخذ أحد الأقربين سهمه ففي أخذ هذا المولود من الوصية اختلاف والله أعلم.
مسألة: الزامـ
لي:
وفيمن أوصى للاقربين بكذا وكذا لارية وعدم الوصي فلوس النحاس
أيجوز له ان يعطي بصرف فلوس النحاس عنها أم لا؟
قال: يعجبني الصرف برضاهم فإن كان فيهم صبيا فإن كان للصبي أب فبإذن أبيه وان كان ليس له أب فبإذن وليه وأرجو ان منه قولا إنه يصرف على سنة البلدان كان لا يمكن قسمها إلا بذلك .. والله أعلم.
مسألة: في قسم وصية الأقربين وإذا أوصى الموصي بشيء فاعرفه كم درهما وأعرف كم بلغ حساب ذلك فاجعله ميزانك ثم أبدأ أولا بدرجات الأقربين فأعرف كم فيها من واحد فاضربه في اثنين ثم أصف اليه الدرجة الثانية بعد ان تعرف ما فيها فإن أردت ان تدخل الدرجة الثالثة فانظركم معك من الدرجة الأولى والثانية فأضربه في اثنين ثم أصف الى ذلك الدرجة الثالث فأعرف ما اجتمع عندك ثم كذلك تفعل مادام في الوصية سعة دراي درجة زادت على الميزان فاسقطها فأعرف ذلك وهذا الفصل يسمى ضربه وإضافة.
•
- 122
-