الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٤٠548 -
-
وإذا خضعت لركوع الصلاة اندفق البول، أيجوز أن تصلى جالسة أم لا؟ قال: إذا كانت إذا صلت جالسة لا يخرج منها شيء من الرطوبات من موضع البول أو الغائط، وإذا صلت قائمة خرج منها، فتصلى جالسة للعذر من أجل الطهارة. والله أعلم.
مسألة الصبحى رحمه الله: مختلف فى جواز أذان الجنب والاكتفاء به. قال المؤلف: يعجبنى قول من قال بجوازه، وأن يكتفى به جماعة المسجد الذي أذن فيه، لمعان تدل على ذلك. والله أعلم.
مسألة ابن عبيدان: والمصلى إذا كان في صلاة النهار وقرأ: (الحمد) و (قل هو الله أحد) إلى أن وصل (ولم يكن) أيجوز أن يقف هنا وتتم صلاته أم يقول (ولم يكن له (أم يتم السورة ويبدل صلاته؟ قال: يقف، وتم صلاته .. والله أعلم.
مسألة: ومنه وفى ضمة الهاء من اسم الله في تكبيرة الإحرام، إن التسكين لا يسع من كان يحسن الضمة. والله أعلم.
مسألة: ومنه ومن دخل فى الصلاة ثم ذكر أن ثوبه غير طاهر، أو ذكر أنه جنب، أو أنه على غير وضوء، فمضى على صلاته، ثم تبين له بعد ذلك أنه اغتسل أو أنه توضأ، أو أنه غسل ثوبه، فما حال صلاته؟ قال: إن صلاته فاسدة على أكثر القول، ويلزمه البدل في الوقت أو بعد الوقت. والله أعلم.
مسالة: ومنه وإذا نسى المصلى الاستعاذة حتى قال (بسم الله الرحمن الرحيم) يرجع يستعيذ، أم يقولها فى الركعة الثانية، إذا كان باقياً بعد شيئا من صلاته؟ قال: إن رجع فاستعاذ فموضعه قريب وجائز له، وإن قالها عند قراءة (الحمد) في الركعة الثانية فجائز له ذلك. والله أعلم.
i