الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٣٩547
أيجزئه ذلك أم لا؟ قال: إن كان الذي بقى عليه منها الأقل فلا نقض عليه وإن كان الذي بقى عليه منها الأكثر أو كلها، فإن كان حين سلم لم يتكلم بكلام من غير أمر الصلاة، ولم يدبر عن القبلة، فله فى أكثر القول أن يقوم فيأتى مما بقي عليه منها، وإن تكلم بكلام من غير أمور الصلاة أو أدبر عن القبلة، كان عليه أن يستأننى الصلاة من أولها على قول من يلزمه أن يأتي لما بقى عليه من قراءة الحمد عند الإمام. والله أعلم.
مسألة: ومنه و هل يجوز أن يصلى بسكين فيها دم، وتكون مغمودة أم لا؟ قال: إن كان الدم الذى فى السكين يابساً وصلى بها مغمودة فجائزة صلاته، وإن كان رطباً فلا تجوز بها الصلاة، وكذلك الحرقة الطاهرة على هذه الصفة والله أعلم.
مسألة: ومنه والمسلم إذا سلم أولا على يساره وقال السلام عليكم على اليسار ورحمة الله على ايمين، متعمداً فلا نقض عليه في صلاته. وذلك مكروه على العمد. والله أعلم.
مسألة: ومنه وفى الرجل يصلى على ثوب طاهر وتحته أرض غير طاهرة و فرش ثوباً طاهراً على حصير غير طاهر وصلى عليه، يجوز ذلك أم لا؟
هو
قال: إذا كانت النجاسة التى فى الحصير يابسة أو كان الحصر نجساً، فصلاة المصلى عليه تامة على أكثر القول. وإن كانت النجاسة رطبة أو كان الحصير رطباً فصلاة المصلى عليه فاسدة. والله أعلم.
يابس.
مسألة: ومنه وإن جميع ذوات الدماء تقطع إذا مرت بين المصلى وبين بجوده، وأما ذات الأرواج غير الدماء، قول تقطع وقول لا تقطع والله أعلم.
مسألة الشيخ خميس بن سعيد: وفى المرأة إذا اختلط منها القبل والمدير