الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٤٢أيلزمه نقض أم لا؟ قال: إذا كان الألم يشغله عن صلاته إذا لم يقبض عليه فجائز، وإن لم يشغله عن صلاته فلا يقبضه، وإن قبضه فعليه النقض. والله أعلم. مسألة: ومنه وفى المرأة إذا قامت إلى الصلاة و (عروش) رجابها ظاهرة إذا كان الثوب قصيراً، أتنتقض صلاتها كان عمداً أو غير عمد؟ قال: في ذلك اختلاف وأكثر القول إن صلاتها تامة، ولو كانت في غير عمد على أكثر القول. والله أعلم.
مسألة: ومنه والمصلى إذا أحس عند عينيه أو أذنيه بذرة الوخاف أن تدخل فيهما، أيجوز له أن يزيلها عنه بأدنى حركة؟ و (السقاط) إذا لدعه، أيجوز أن يقتله أو يزيله عن جسده، لأن ذلك يشغله عن صلاته، وفي الظن إزالته من إصلاح الصلاة؟ قال: أما إزالة ذلك بأذنى حركة إذا خاف أن يدخل عينيه أو أذنيه فجائز إزالة ذلك، وكذلك إزالة ذلك عن جسده بأدنى حركة، إذا خاف أن يشغله فجائز. وأما قتل ذلك، فقول إذا قتل ذلك فعليه النقض، وفيه قول: لا نقض عليه. والله أعلم.
مسألة: ومنه وسألته عن المصلى إذا كان عليه الركوع فسها و سند، أيرجع إلى حد الركوع ويكبر، أم يرجع ويخر للركوع بتكبيرة؟ قال: كل ذلك جائز. قلت له: وإذا وجد فيه لفظة وعزلها بلسانه، تنتفض صلاته أم لا؟ قال: لا. قلت له: وإذا يبست شفتاه و باهما باسانه ساهياً أو متعمداً أو جاهلا؟ قال: لا نقض عليه إذا كانا إذا يستا شغلتاه من صلاته، وإن كان على غفلة منه فلا نقض عليه. والله
أعلم.
::
مسألة الشيخ سليمان بن محمد بن مداد رحمه الله: وإذا كان رجل يصلى على حصير، فلما قضى صلاته رأى على الحصير دماً أو غيره من النجاسات عن يمينه محاذية لسجوده، وكانت النجاسة فى الأسل خاصة أو في الأسل