الجزء الأول
الجزء ١ · صفحة ٥٤٣-
-
والخيوط، أتنتقض صلاته أم لا؟ قال: إن كانت النجاسة مما يمكن حدوثها، بعد فراغه من الصلاة، فصلاته عندى تامة. وإن كان لا يمكن ولا يجوز حدوثها بعد فراغه من الصلاة إلى أن رآها الصلاة إلى أن رآها، فإن كانت النجاسة لاحقة الأسل والخيوط الذي هو يصلى عليها، فقد قيل بفساد صلاته، و إن كان لا يلحقه منها شيء من أسل لحقته أو خيوط لحقتها وهي في ناحية عنه فصلاته تامة، وإن نالت من الخيوط التى يصلى عليها ولو طالت الخيوط نصلاته منتقضة على هذه الصفة. وإن كان الأسل الذى لحقته منقطعاً في فتقة، ويصلى هو في فتقة أخرى، فصلاته تامة. والله أعلم.
مسألة الشيخ خميس ا بن سعيد رحمه الله: وفيمن نسي: صلاة الظهر ثم ذكرها بعد أن صلى العصر، أيصلى الظهر أم لا؟ ويصلى العصر ثانية؟ أم يصلى الظهر أولا ويتم العصر؟ أم كيف الوجه في ذلك؟ قال: في هذا اختلاف. وأكثر القول أنه إذا ذكر الظهر فى وقت العصر، وقد صلى العصر فإنه يصلى الظهر ويبدل العصر إذا كان في وقت العصر سعة، ويبدلها بعد
أن يصلى الظهر. والله أعلم.
مسألة: وعن رجل يصلى بثوب مسروق تجوز صلاته أم لا؟ قال: لم يجز بعض الفقهاء أن يصلى بالثوب المغصوب ولا المسروق، إذ الطاعة لا تؤدى بالمعصية والحرام، وبعض أجاز ذلك وضمنه الثوب. والله أعلم. مسألة الصبحى: وفيمن يصلى الظهر حتى أتم صلاته، فشك في الفريضة. أنها منتقضة، أو تيقن ذلك بعد ما فات وقت الصلاة أو في وقتها، وأراد أن يصليها ثانية، أعليه أن يبدل السنة والطاعة إذا لم يشك فيهما أم لا؟ قال: يلزمه بدل الفريضة إذا تيقن على نقضها، ويستحب له بدل السنة معها، وأما سنن اللوازم كركعتي الفجر والمغرب والوتر فعليه بدلهن، ويلزم البدل على الشك بعد خروج الوقت. وفى الوقت يعجبنى أن يبدل وبعض لا يرى عليه بدلا. إذا انصرف من مكانه، وقول لا بدل عليه إذا سلم، لأن السلام