الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٥٢على جميع من قدر عليه لا غير ذلك وقول تقسم في جميع من نالته الحجة والوصية
من حاضروا غائب ولا يجزي أقل من ذلك .. والله أعلم
مسألة
: عن السيد الفقيه مهنا بن خلفان:
ففيما عندي اذا ترك أخ الهالك حصته لامه على مذهب الشيعة عن رضى به منه وطيبة نفسه مع علمه ان له في ذلك حصه على مذهب الاباضية فجائز بيعه لها اذا كان بحد من يملك امره لانه يتصرف في ماله غير ممنوع من ذلك ولا يبين لي له الرجوع في ذلك إذا صار في حوز الأم وأحرزته عليه برضائه لان ذلك خارج منه لها مخرج الهبة فيما أرى وإن اتفقا جميعا على رجوع حصته له بعد ما مضى على حسب متفقي مذهب الاباضية في ذلك فجائز تملكه والتمسك به وما صار للام في الغلة فيما مضى فليس له سبيل عليها فيها لانها غير متعدية في ذلك بل صارت لها بوجه جائز ولا يرد الغلة إلا المغتصب. . والله أعلم
مسألة: وعنه، وإذا صح نسب العصبة بالشهرة التي لا دافع لها وارتفع
بها الريب فقد عرفنا انها مفتولة في النسب وإذا صح النسب بها الميراث فيهما عندي يصح بصحته وأما الشهرة فيها بأقوال متعددة وأقل ما قيل فيها من الخمسة فصاعدا. . والله أعلم
152
-