الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ١٥١أوسع ويدخل فيه الفقراء أيضا ويدخل فيه المجاهدون والمسافرون والغارمون والايمة المنصوبون فيما فيه يستوجبون وهذا هو الفرق بين المالين وكذلك
المؤازرون لهم في الحق والناصرون عليه داخلون .. والله أعلم
مسألة: في الضياء:
قيل من مات ولا وارث له ولا جنس أنه أمه التي أرضعته أحق فإن لم يكن فأخوته من الرضاعة وقال من قال ان الاخوة من الرضاعة لا يرثون .. والله
أعلم.
مسألة: الصبحي:
فيمن أوصى لأقربيه وقتله أحد منهم هل للقاتل سهمه من تلك الوصية
أم يبطل بقتله له كان خطأ أو عمدا؟ قال: لا تثبت وصية لقاتل كما أنه لا يثبت ميراث لقاتل
أعلم.
والله
مسألة: ومنه، وإذا خاف الانسان ان وصية يتعذر عليه معرفة أقربيه الذين تنالهم وصيته إذا أوصى لهم بشيء كثير وان تتعذر عليه معرفة القسمة بينهم اله أن يقول له أن يقسمها على من يدرك معرفته ويترك من تشق عليه معرفته ويثبت قوله بذلك ويجزيه هو ذلك وكذلك إذا عدم في موضعه معرفة القسمة بينهم في تمييز درجاتهم إن يجعل له ان يقسمها على نظره ويجزيه وإن لا يعطي إلا بعد فوق من هو أدنى منه بل ان يساوي بينهم ولا فيميز من هو أقرب على نظره وينوي ما يصل اليهم انه هو وصيته الواجب عليه ويسقط عنه فرض
ذلك. . أم لا؟
قال: في جميع ما وصفته يجري الاختلاف قول اذا عسر ذلك قسمت في واحد منهم وقول لا يجزي قسمها في اقل من ثلاثة منهم فصاعدا وقول تقسم
-101 -
-