كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٧٠

قلت: فان أزاد أحدهم أن يقتله دون الباقين هل له ذلك إذا طلب

الباقون الدية؟

قال: ان له القود إذا كان عمدا وعندي أنه ينظر فيه عنده الباقين ويكون

عليه رد الباقي على أرباب العبيد المقتولين. . والله أعلم

****

1

270

-