الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٧٣ـــاب
في الحدود وفي حد د الزاني وقطع السارق وفي التعزير والملاعنة وفي أحكام المرتد
وفي القذف والشتم وما أشبه ذلك
ومن اعترف بالزنا أربع مرات أقيم عليه الحد إن كان بكرا جلد وإن كان محصنا رجم بالحجارة وثبوت الجلد بكتاب الله والرجم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله
أعلم.
مسألة: ومن قامت عليه البينة أربعة شهود عدول أنه زنا هل يجلد. قال: نعم إذا شهدوا أنهم رأوا العورتين يخلتفان كالمرود في المكحلة فإنه يجلد مائة جلدة إن كان بكرا جلدا مبرحا وإن كان محصنا رجم والله أعلم.
مسألة: وصفة الجلد وحده يكون جلدا مبرحا لا تأخذه رأفة في دين
الله وتخلع عنه ثيابه ويمد بين رجلين ولا يدع يتقي الضرب ويضربه عشورن رجلا كل رجل خمسة أسواط وقول عشرة رجال كل رجل عشرة أسواط ويدفع الذي يضربه يده حتى يرى بياض أبطه ويجوز ضربهما قائمين وجالسين. والله
أعلم. مسألة: ورجيم المحصن الزاني أن يدخل في الحفرة إلا رأسه وعنقه وقول يدفن إلى حقوبه وقول إلى منكبيه ويرمي الشهود ثم الامام ثم الناس حتى يقتل ثم يدفن وليشهد طائفة من المؤمنين. والله أعلم.
-
- 273