الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٢٧٤مسألة: فإن رجع الشهود وقد جلد الزاني أو رجم ما يلزمهم. قال: عليهم الضمان فإن رجعوا قبل أن يجلدوا كانوا قذفة
وعليهم الحده.
ذلك.
قلت: فإن رجع واحد منهم وثبت الباقون.
قال: يحد الراجع ويدرأ عن الباقين وعن المشهود عليه. قلت: وإذا شهد عليه اثنان أو ثلاثة وشبه الباقي في شهادته ما الحكم في
قال: يجلد من شهد إذا لم تتم شهادة أربعة ولا حد على من شهد عليه
اثنان أو ثلاثة ولا حد على من لم يشهد.
قلت: فإن رجع بعض الشهود وقد أقيم الحد.
قال: يلزم من رجع أرش الحد فإن كان مرجوما كان الدية وقيل على الراجع بقسطه من الدية فإن رجعوا جميعا لزم كل واحد منهم ربع الدية، فإن قالوا تعمدنا وشهدنا عليه زورا وقد رجم كان عليهم القود.
مضى
أعلم.
قلت: فإن رجع من شهد بالاحصان وشهد من ثبتت شهادته بالزنا فقد الحد ولا أقول أنه يلزم بالاحصان شيء لأنهم لم يشهدوا عليه بحد. والله
،
مسألة: وفيمن أقر بالزنا ثم رجع هلى يقبل منه. قال: نعم مالم يقع عليه أول الحد وصفة المحصن هو من تزوج وجار بزوجته فإن أنكر أنه لم يحصن جلد الحد إن لم يكن له ولد. والله أعلم. مسألة: وصفة جلد المرأة أن تجلد مائة جلدة تقعد في قفير وتشد أكمام
قميصها على يديها فتجلد وإن كانت محصنة رجمت. والله أعلم.
مسألة: وهل يحل لمن زنا أن يستتر.
قال: نعم لقوله عليه السلام من أتى منكم شيئا من هذه القاذورات
0 274
-