الجزء الرابع عشر
الجزء ١٤ · صفحة ٣٠٠مسألة: وإذا أمر الامام بأدب رجل فقد لزمه حدا ولم يلزمه فمات تحت الضرب أو بعد من قبل أن يصح ضربه أو كان ذلك بحد أقامه عليه واجب فليس على الامام شيء وقيل هذا قتيل الله عز وجل، وان كان الضرب في شيء يلزمه التعزير فيه كانت ديته في بيت مال المسلمين ولا قود عليه فيه وإن كان هذا الضرب من غير حد من حدود الله تعالى ولا مما يلزمه عليه فيه التعزيز فعلى الامام ديته في ماله، وكذلك الذي أمر الامام بقتله فلما قتل تدبر أمره فلم يكن عليه قتل فيلزم الامام لورثته ديته في ماله إلا أن يكون إما جائرا فيلزمه القود ولا يلزم المامور شيء إذا كان جبره على قتله. والله أعلم.
مسألة: ابن عبيد
ــدان:
قلت له ويحصن الرجل إذا تزوج امرأة ولم يدخل بها؟
قال: في ذلك اختلاف فقال من قال إذا ملك امرأة فهو محصن ولو لم
يدخل بها وقال من قال لا يكون محصنا حتى يدخل بها .. والله أعلم
٥٬٥٧٥ / ٥٬٧٦٨
الأصل المصوَّر ١١ م.ب.