كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الرابع عشر

الجزء ١٤ · صفحة ٢٩٩

أشرك به، وإذا لم يؤمن بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به ثم ادعى نبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم كان مشركا، ومن أنكر شيئا من كتاب الله أو جحد به كان مشركا ومن جحد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كان مشركا: ومن جحد أنبياء الله ورسله وما جاءوا به من كتبه بعد علمه كان مشركا، وكذلك إن جحد ملائكة الله بعد علمه وقيام الحجة عليه كان مشركا، وإن قال إن الله ليس بقادر ولا قاهر ولا رزاق ولا عالم ولا سميع ولا بصير وأنكر توحيد الله وأسماءه كان مشركا ومن أنكر البعث والحساب والعقاب والجنة والنار بعد علمه وقيام الحجة عليه كان مشركا لأن ذلك كله في كتاب الله، ومن أنكر شيئا من كتاب الله كان مشركا، ومن قال ان الله جارحة كجوارح المخلوقين أو صورة كان مشركا .. والله أعلم

مسألة: الصبـ

:

في امرأة ادعت على رجل انه وطئها كرها وقال إنه وطئها طوعا برضاها، القول قول من منهما؟ قال: القول قول المرأة في دفع الحد عن نفسها ولا عليها حد القاذف لأن الرجل أقر بالزنا وعليه صداقها وحد الزنا والله أعلم

مسألة: ومن استكره امرأة فوطئها في دبرها فعليه الحد ولا أدري عليه. صداقها. . والله أعلم.

مسألة: وأما الحدود فمتى أقربها الجاني أقيمت عليه وإن كان تطاول أمرها فلا يقام عليه الحد حتى يقر أربع مرات مع الحاكم حد ما لم يرجع أو يقع عليه أول الحد هذا قول بعض والحجة لهم في ذلك ماروى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه أمر بإقامة الحد على ما غرز مالك بعد اقراره أربع مرات ثم أمر به فحد .. والله

أعلم.

-

- 199 -