الجزء الثاني
الجزء ٢ · صفحة ٢٧-
19
-
تكبيرة الإحرام للسنة أن يجوز له أن
يرجع يقضى ما فاته من صلاته،
ولا نقض عليه. وعن الزاملي: إنه إذا ما لم يدبر القبلة أو يتكلم بكلام من غير أمر الصلاة لم تنتقض الصلاة إذا أتى بما سبقه الإمام ..
مسألة: ومنه وإذا أسر الإمام القراءة في صلاة يجهر فيها بالقراءة سهوا
،
فلما وصل نصف قراءة (الحمد) أو أقل، سبح له أحد من الجماعة أو ذكره هو فابتدأ القراءة بالحمد، هل على الجماعة أن يبتدئوا قراءة الحمد أم يقفوا إلى أن يصلهم الإمام؟ قال: إن على الجماعة الابتداء بقراءة (الحمد (مثل الإمام على القول يعجبنى، وإن بنوا على القراءة من حيث وصلوا فلا يخرج من الاختلاف. والقول الأول أحب إلى. والله أعلم.
•
مسألة: ومنه ومن خرج من صف الجماعة وهم يصلون، وبقيت فرجة وانقطع من الصف ثلاثة، فصلاتهم تامة كانوا في الصف الأول أو الثاني .. وإن انقطع إثنان كانا في الصف الأول ففى صلاتهما اختلاف، قول تامة
وقول منتقضة، وإن كان في الصف الثانى فصلاتهما تامة. والله أعلم.
مسألة: ومنه وإذا كان في جماعة المسجد من يكره الإمام، ومن يرضى به إذا رضى به أهل العلم والفضل فلا عمل على الغوغاء، وجائز له أن يصلى بالجماعة. والله أعلم.
مسألة: ومنه وإذا كان أحد عن دين الإمام وكان بينهما مقام رجل، أتم صلاتهما أم لا؟ قال: إن كان سجوده حذاء منكي الإمام فصلاته تامة على ما عندى. والله أعلم.
أو
مسألة: ومنه وإذا كان بين الإمام والجماعة رجل على (قفوة) الإمام
شيء غير ذلك، أتم صلاة الجماعة أم لا؟ قال: قول تامة وقول
منتقضة. قال المؤلف: إن كان الرجل أو الشيء أخذ (قفوة) الإمام كلها
ولم ينل الجماعة منه شيئاً فصلاتهم فاسدة، ولا أعلم في ذلك اختلافا.
والله أعلم.
،