كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٢٩

21

والوقت مجهول، وسألهم: هل صليتم؟ قالوا: لا، يريدون العصر، وهو يريد الظهر (1) فقام وصلى بهم الظهر وهم صلوا العصر، إن صلاة الإمام الظهر تامة وصلاتهم هم العصر خلفه فيها اختلاف، وأكثر القول غير تامة لأنه أم بهم غير الصلاة التي عقدوها. والله أعلم

مسألة: ومنه وإذا صف مع الجماعة في طرف الصف رجل يصلى قاعدا بصلاة الإمام من عذر، ثم جاء رجل يصلى قائما خلف ذلك الرجل فصار بينه وبين الصف الرجل القاعد، أتم صلاة القائم أم لا؟ قال: إن صلاة الرجل القائم تامة على القول الذي نراه. والله أعلم.

مسألة: ومنه والذى يرابع الإمام فى الصلاة فصلاته ناقضة ولا نقض على الجماعة، ولو كان في السترة وكذلك لا نقض على من خلفه إذا كان في طرف الصنف ولو كان خلفه واحد (2). وأما إذا كان جنبا أو ثوبه نجسا وكان في السترة ففي نقض صلاة الجماعة اختلاف. والله أعلم.

مسألة: ومنه وإذا كان أحد يصلى مع الإمام وصار الإمام يقرأ السورة فلم يدر المأموم أنه قرأ (الحمد (أم لا؟ قال: قول يقرأ الحمد وقت ما شك وذلك في الوقت الذى يقرأ الإمام فيه السورة. وقول: لا يقرأ

(الحمد) ولا يرجع إلى الشك إلا إن استيقن أنه لم يقرأها. والله أعلم

•

مسألة: ومنه وإذا أخذ أحد (قفوة (الإمام كلها، وكان بدنه نجسا ثيابه أو شيء منها، ولم تمس النجاسة الذى عن يمينه أو شماله، كيف تكون صلاتهم؟ قال: إذا أخذ (قفوة (الإمام كلها ففي ذلك اختلاف، وأكثر القول أن صلاتهم فاسدة. وأما إذا كان من طرف الصف وكان (يقفوه) رجل فى آخر الصف ولم يمسه بنجاسة فصلاته تامة. والله أعلم.

D

(1) في الأصل: «وسألهم فقال صليتم، فقالوا لا معناهم العصر هم ومعناه هو الظهر. . (2) في الأصل: «ولو كان خلفه إلا واحدا»