كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٣٠

22 -

-

عليهم

مسألة: ومنه وسألته: إذا انتقضت صلاة رجل وخرج، وكان خروجه هو والجماعة في الركوع، أيسدوا الفرجة وهم في الركوع؟ قال: نعم إن أمكنهم ذلك. قلت: وإن لم يسدوها إلى أن صاروا وقوفا؟ قال: لا نقض. قلت: وإن كانوا في التحيات؟ قال: نعم إن أمكنهم ذلك إلى أن صاروا وقوفا فلا نقض عليهم. قلت: وإن زحفوا ليسدوا الفرجة، أيجوز لهم أن يضعوا أيديهم فوق الأرض ويتكثوا عليها أم لا؟ قال: إذا لم يقدروا أن يسدوا الفرجة إلا بذلك فذلك جائز، وإن تركوا الفرجة إلى أن صار وا وقوفا فذلك جائز. والله أعلم.

مسألة: ومنه وفيمن صلى الفريضة وحضر عند رجل لم يصل تلك الفريضة. يجوز له أن يصلى الذى لم يصل هو والرجل الذى صلى تلك الفريضة ويكون الذي لم يصل هو الإمام؟ قال: فى ذلك اختلاف، قول جائز وقول لا يجوز. والله أعلم.

من

2:

مسألة الشيخ جاعد بن خميس: فيمن عرف من نفسه في قيام شهر رمضان إذا صلى مع الجماعة مأموما لم يجد من نفسه نشاطا ولا من قلبه إقبالا، بل يلحقه كسل وربما يغلبه النوم بسبب ذلك حتى لا يكاد أن يعقل أكثر صلاته، وخاصة إذا كان الإمام بطيئا، وإن صلى وحده منفردا كان في سلامة من ذلك، بل كانت نفسه أنشط وأرغب وقلبه أحضر، ما الأولى عندك لهذا؟ وأى الحالين أفضل له؟ أن يصلى الجماعة على ما عرفه من معهم؟ أم يكون ن الأفضل له في هذا الموضع الانفراد لحال انبساط نفسه وعقله فيه لصلاته في الإفراد متساويين ويكون مخيرا في ذلك بين الإفراد والجماعة على هذا الحال؟ كان هذا في الفرائض والنوافل أم بينهما فرق؟ قال: الله أعلم بأفضلهما فى قيام شهر رمضان وما أشبهه، وأرجو على هذا من أمره أن تكون صلاته وحده أفضل، وليست الفرائض كذلك مع القدرة عليها في الجماعة. والله أعلم

حالة