كتاب لباب الآثار الواردة على الأولين والمتأخرين الأخيار سالم بن سعيد بن علي الصائغي أبو علي

الجزء الثاني

الجزء ٢ · صفحة ٦٢

-

المنفرد أن يصلى وحده بدلا، والإمام يصلى فى المسجد سنة ضحى أو نفلا، فإن كان المصلى يصلى بدلا عن غير لازم على وجه الاحتياط فلعلهم قد قالوا لا يجوز ذلك لأنه شبيه بالنفل، وإن كان عن لازم فأرجو أن يجوز ذلك.

والله أعلم.

مسألة: وأما الذي دخل في صلاة الجماعة، والإمام فى قراءة (الحمد) ولما دخل المأموم فى قراءة (الحمد) صار الإمام في قراءة السورة، وصار المأموم يقرأ (الحمد) ويستمع السورة من الإمام ففى ذلك اختلاف وفيه قولان: قول إنه يجوز ذلك ولا بدل عليه في صلاته، وقول إنه لا يجزئه الاستماع وعليه البدل. والله أعلم.

مسألة الشيخ سليمان بن محمد بن مداد: وإذا صلى المسافرون جماعة في مسجد لم تكن فيه صلاة الجماعة ثابتة، وصلى المقيم معهم المغرب، فحين قضوا المغرب قام الإمام والجماعة لصلاة العشاء الآخرة، هل للمقيم أن يصلى سنة المغرب وحده في صلاة الجماعة أم لا؟ قال: أما من كانت صلاته متعلقة بصلاة الإمام فأرجو: إن له أن يتم ما بقى عليه من صلاته من سنة

أو نفل. والله أعلم مسألة الزاملي: والصلاة جماعة في بلد معدومة الأذان جائزة أم لا (1)؟ قال: في ذلك اختلا:، بعض نقضها و بعض لم ينقضه. والله أعلم. مسألة: والمنقطع عن الصف الأول، الرجل الواحد بلا اختلاف في نقض صلاته، وفى الصف الثانى اختلاف، وفى الاثنين في الصف الأول إذا انقطعا عن الصف فيه اختلاف، وفى الصف الثاني تم صلاتهم بلا اختلاف. والله أعلم.

مسألة الحمراشدي: وفى صلاة الإمام إذا انتقضت صلاة المأمومين بوجه

(1) في الأصل: «والصلاة في بلد معدومة الأذان جماعة جائزة أم لا؟»