الجزء الثاني
الجزء ٣ · صفحة ١٢12
معارج الآمال - الجزء الثاني
وَمِنهَا: أنّها عَلَى النّصف من الرَّجُل في النّفقة القريب ذي الرّحم المحرم الفقير العاجز عن الكسب، كما لو كان له عم وأم أو أخ لأب وأم أو لأب؛ / 5/ فعلى الأم الثلث، وعلى العم أو الأخ الثلثان على قدر الميراث.
وَمِنهَا: أَنْ يُضعَها مُقابَل بالمهر دون الرِّجَال.
وَمِنهَا: أنّه تُجبر الأمة عَلَى النّكاح دون العبد، وقيل: لا فرق بينهما
في الجبر.
حراً.
وَمِنهَا: أنّ الأمة تُخَيَّر إذا أعتقت - بخلاف العبد ـ ولو كان زوجها
وَمِنهَا: أنّ لبنها مُحرّم في الرّضاع دونه. وَمِنْهَا: أَنها تقدّم عَلَى الرجال في الحضانة.
وَمِنها: أنها تقدّم في النّفقة عَلَى الولد الصغير، وذلك كما لو كان للصغير أم موسرة وجد موسر وأب معسر فإنّ الأمّ تُؤمر بالإنفاق دون
الجد.
6
فإن كان الصغير لا أبَ له ولا مال وله أمُّ وجد (أبو الأب) موسران
فإن النفقة تجب عَلَيهِما عَلَى قدر الإرث أثلاثاً لا عَلَى الأمّ فقط. وَمِنهَا: أَنها تُقدَّم عَلَى الرِّجَال في النفر من مزدلفة إلى منى، وفي
الانصراف
من
الصلاة.
(1) كذا في الأصل، ولعل الصواب في استقامة المعنى: أَنَّهَا عَلَى النصف القريب ذي الرحم …
النفقة في من
الرجل