معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٣ · صفحة ١٢

12

معارج الآمال - الجزء الثاني

وَمِنهَا: أنّها عَلَى النّصف من الرَّجُل في النّفقة القريب ذي الرّحم المحرم الفقير العاجز عن الكسب، كما لو كان له عم وأم أو أخ لأب وأم أو لأب؛ / 5/ فعلى الأم الثلث، وعلى العم أو الأخ الثلثان على قدر الميراث.

وَمِنهَا: أَنْ يُضعَها مُقابَل بالمهر دون الرِّجَال.

وَمِنهَا: أنّه تُجبر الأمة عَلَى النّكاح دون العبد، وقيل: لا فرق بينهما

في الجبر.

حراً.

وَمِنهَا: أنّ الأمة تُخَيَّر إذا أعتقت - بخلاف العبد ـ ولو كان زوجها

وَمِنهَا: أنّ لبنها مُحرّم في الرّضاع دونه. وَمِنْهَا: أَنها تقدّم عَلَى الرجال في الحضانة.

وَمِنها: أنها تقدّم في النّفقة عَلَى الولد الصغير، وذلك كما لو كان للصغير أم موسرة وجد موسر وأب معسر فإنّ الأمّ تُؤمر بالإنفاق دون

الجد.

6

فإن كان الصغير لا أبَ له ولا مال وله أمُّ وجد (أبو الأب) موسران

فإن النفقة تجب عَلَيهِما عَلَى قدر الإرث أثلاثاً لا عَلَى الأمّ فقط. وَمِنهَا: أَنها تُقدَّم عَلَى الرِّجَال في النفر من مزدلفة إلى منى، وفي

الانصراف

من

الصلاة.

(1) كذا في الأصل، ولعل الصواب في استقامة المعنى: أَنَّهَا عَلَى النصف القريب ذي الرحم …

النفقة في من

الرجل