الجزء الثاني
الجزء ٣ · صفحة ١١ذكر الحيض
11
وَمِنهَا: أنّها لا تَؤُم في الجنازة الرِّجَال أمّا النِّسَاء فَقِيلَ: تؤمهن وتقف وسطهنّ كما في الصلاة ذات الركوع والسجود، وذلك إذا عدم الرِّجَال. فإن أمَّت الرِّجَال في صلاة الجنازة؟
فقِيلَ: صحت صلاتها وسقط الفرض، وإن بطلت صلاة الرجال خلفها.
قاتلت
وَمِنهَا: أنّها لا تحمل الجنازة وإن كان الميت أنثى.
وَمِنهَا: أنه لا سهم لها من الغنيمة وإنّما يُرضَخُ (1) لَها وإن
وَمِنهَا: أنَّها لا تقتل المُرْتَدَّة والمُشْرِكَة، بل تُحبس المُرْتَدَّةِ حَتَّى
تُسلِم، وتؤسر المُشْرِكة.
وقِيلَ: إِذا كَانَتْ المُشْرِكة ذات رَأي في الحرب أو ملكة تقتل، وهذا
كله إذا لم تقاتل، فإن قاتلت قُتِلت، وَاللهُ أَعلَم.
وَمِنهَا: أنّها لا تقبل شهادتها في الحدود والقصاص. وقيل: تقبل شهادتهن في أمر النكاح مطلقاً. وقيل: بل تقبل في غَيْر الحدود والقصاص. ولا تُقبل شهادتهنّ في ما يقع في الحمامات؛ لأنَّ الشرع منعهنَّ من الحمامات، فإذا لَمْ يَمتثلن سقطت عدالتهُنَّ، وَاللَّهُ أَعلَم.
وَمِنْهَا: أنه يباح لها خضب يديها ورجليها بخلاف الرَّجُل.
وَمِنهَا: أَنها عَلَى النّصف من الرَّجُل في الإرث والشهادة والدية نفساً
وبعضاً.
(1) من راضَخَ فلان شَيْئاً، أي أعطاه وهو كاره، وراضخنا منه شَيْئاً، أي: أصبنا منه. انظر:
العين، (رضخ).