معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثاني

الجزء ٣ · صفحة ١١

ذكر الحيض

11

وَمِنهَا: أنّها لا تَؤُم في الجنازة الرِّجَال أمّا النِّسَاء فَقِيلَ: تؤمهن وتقف وسطهنّ كما في الصلاة ذات الركوع والسجود، وذلك إذا عدم الرِّجَال. فإن أمَّت الرِّجَال في صلاة الجنازة؟

فقِيلَ: صحت صلاتها وسقط الفرض، وإن بطلت صلاة الرجال خلفها.

قاتلت

وَمِنهَا: أنّها لا تحمل الجنازة وإن كان الميت أنثى.

وَمِنهَا: أنه لا سهم لها من الغنيمة وإنّما يُرضَخُ (1) لَها وإن

وَمِنهَا: أنَّها لا تقتل المُرْتَدَّة والمُشْرِكَة، بل تُحبس المُرْتَدَّةِ حَتَّى

تُسلِم، وتؤسر المُشْرِكة.

وقِيلَ: إِذا كَانَتْ المُشْرِكة ذات رَأي في الحرب أو ملكة تقتل، وهذا

كله إذا لم تقاتل، فإن قاتلت قُتِلت، وَاللهُ أَعلَم.

وَمِنهَا: أنّها لا تقبل شهادتها في الحدود والقصاص. وقيل: تقبل شهادتهن في أمر النكاح مطلقاً. وقيل: بل تقبل في غَيْر الحدود والقصاص. ولا تُقبل شهادتهنّ في ما يقع في الحمامات؛ لأنَّ الشرع منعهنَّ من الحمامات، فإذا لَمْ يَمتثلن سقطت عدالتهُنَّ، وَاللَّهُ أَعلَم.

وَمِنْهَا: أنه يباح لها خضب يديها ورجليها بخلاف الرَّجُل.

وَمِنهَا: أَنها عَلَى النّصف من الرَّجُل في الإرث والشهادة والدية نفساً

وبعضاً.

(1) من راضَخَ فلان شَيْئاً، أي أعطاه وهو كاره، وراضخنا منه شَيْئاً، أي: أصبنا منه. انظر:

العين، (رضخ).