الجزء الثاني
الجزء ٣ · صفحة ٢١ذكر الحيض
21
قال في الإيضاح: وفي الأثر: والدم الذي يكون لها شبهة تسعة
مکان
دماء؛ دم وجدته على فخذها، أو عقبها، أو حجر قميصها، أو في قامت منه، أو حجر مسحها، أو دم رأته بعد حملها، أو بعد يأسها، والصفرة التي آلت إلى الدم. . فإن تركت الصَّلاة وأكلت في رمضان بِهَذِهِ الوجوه جاهلة لذلك. فقد رخصوا لها أن لا ينهدم صومها، ولا يكفرونها؛ لأَنَّ ذلك شبهة، ولَكِنَّها تعيد ما تركت من صلاتها في تلك الأيام، وتعيد
صوم ما أكلت في رمضان وَاللهُ أَعلم.
المَسْأَلَة الثَّانِيَة
في حيض الصَّبِيَّة
وقد اختلفوا في أقلّ ما يُمكن أن تكون الصَّبِيَّة حائضاً:
- فقيل: إذا دخلت سبع سنين فقد أمكن بلوغها، ويكون الدم الخارج منها حيضاً.
- وقيل: إذا دخلت في التسع السنين واختاره أبو ستة واعتمد عَلَيهِ
المُصَنِّف.
6
وقيل: إذا دخلت عشر سنين. فإن أتاها في أواخر السُنَّة / 12/ السادسة إلى أوائل السابعة، أو في أواخر التاسعة إلى أوائل العاشرة، فقِيلَ: إِنَّهَا تُعطى للحيض إذا تَمَّ لَها أقلّ الحَيْض بعد البلوغ، وَإِلَّا أعادت ما تركت من الصَّلَاة.
ومبنى هذه الأقوال كُلّها عَلَى العرف والعادة، وقد تختلف أحوال
(1) الشماخي: الإيضاح، 1/ 184.