الجزء الثاني
الجزء ٣ · صفحة ٥٠٩فهرس المحتويات
509
المُستَحَاضَات من النِّسَاء]
المَسْأَلَة الأولى: في صفة المُستَحَاضَة من النِّسَاء المَسْأَلَة الثَّانِيَة: فِي أَقَلَّ الطهر وأَكْثَره
المَسْأَلَة الثالثة: في استحاضة المبتدئة
المَسْأَلَة
الرابعة: في
المعتادة
التي يدوم بها الدم أكثر من عادتها
المَسْأَلَة الخَامِسة في التي لها عدة ثُمَّ نسيتها فلا تدري كم عدد أيامها ولا في أي
وقت كان يأتيها الدم
خَاتِمَة فيها تنبيهات
التنبيه الأَوَّل: في غسل المُستَحَاضَة التنبيه الثاني: في صلاة المُستَحَاضَة التنبيه الثالث: في وطء المُستَحَاضَة
التنبيه الرابع: في عدة المُستَحَاضَة إِذا طُلِّقت
المَسْأَلَة الأولى: في المَرْأَة إذا أسقطت لَحمَة أو مُضغة
المَسْأَلَة الثَّانِيَة: في التي تلد ولداً ويبقى في بطنها غَيْره
المَسْأَلَة الثالثة: في الحَامِل إذا رأت أسباب الولادة متى يَجُوز لها أن تترك الصَّلَاة؟
بيان أقل النفاس وأكثره]
المَسْأَلَة الأولى: في أقلّ النفاس
المَسْأَلَة الثانية: في بيان أكثر النفاس
المَسْأَلَة الأولى في البكر إذا رأت الطهر قبل تمام الأربعين
المَسْأَلَة الثانية: في البكر إذا دام بها الدم إلى أن استكملت الأربعين، ثُمَّ لَمْ ينقطع بعد
ذَلِكَ
المَسْأَلَة الثالثة: في التي نسيت مدة نفاسها
المَسْأَلَة الرابعة: في المعتادة إذا انقطع عنها الدم قبل تمام مدتِها، أو دام بها أَكْثَر من
مدتها
خَاتِمَة: في بعض أَحْكَام الحَائِض والنفساء الفرع الثاني: في قراءة القُرْآن وهو غَيْر متوضُ، أو عَلَيْهِ ثَوبٍ غَيْر طاهر الفرع الثَّالِث: في كتابة الجُنب لشَيْء من القُرْآن المَسْأَلَة الثَّانِيَة: في مرور الجُنب والحَائِضِ في المَسجِد، وفي حكمهم النفساء
81
??
87
97
102
107
109
109
117
119
123
128
131
134
134
12.
153
1??
157
159
172
176
178