الجزء الثاني
الجزء ٣ · صفحة ٥١٠الفرع الأَوَّل: في اختلاف الناس في دخول الجنب المسجد
معارج الآمال - الجزء الثاني
الفرع الثَّانِي: في إدخال الحَائِض يدها في المَسجِد أو المصلى لتتناول منه
الحاجة
الفرع الخَامِس في النوم في المسجد، وفيه مذاهب
179
184
188
190
191
192
196
198
198
200
202
204
209
210
217
221
230
232
234
237
240
246
247
254
255
الفرع
السادس: في النائم إذا أجنب في المسجد
الفرع السابع: في الأكل في المسجد
01.
الفرع الثَّامِن: في العمل في المَسجِد
الفرع العاشر: في إنشاد الشعر في المسجد
:: في مسِّ الحَائِضِ والجنب المصحف، وفي حكمهما النفساء، وفيها فروع
المَسْأَلَة الثالثة: ـ
الفرع الأَوَّل: في مَسَّ المصحف نفسه للحائض والجنب
الفرع الثَّانِي: في مسّ الدراهم التي فيها ذكر الله الفرع الثالث: في تعليق التعاويذ عَلَى الحَائِضِ والجُنب
المَسْأَلَة الرابعة: في وطء الحَائِض
الفرع الأَوَّل: في الاستمتاع بالحائض فيما عدا الفرج الثَّالِث: في كَفَّارَة الوطء في الحَيْض عَلَى رأي من لا يرى التفرقة
الفرع
الفرع الرَّابِع في وطء الحَائِض بعد انقطاع دمها قبل الاغتسال الفرع الخامس: في حكم المُوطَأة بعد الطهر من الحَيْض وقبل التَّطَّهر الأمر الثاني: في حكمها إذا اغتسلت بماء نجس أو مستعمل الأمر الثالث: في وطئها بعد التَّيَمُّم
الفرع السابع: في صفة الوطء الذي تحرم به الزوجة على رأي القائلين بفسادها
الفرع
الثَّامِن
ن: في قول المَرْأَةِ إِنَّهَا حَائِضِ
الفرع
التاسع: في المَرْأَة إذا لَمْ تعلم زوجها بحيضها فأوطأته نفسها
الفرع العاشر: فيما يلزم المَرْأَة إذا وطئها زوجها في الحَيْض
المَسْأَلَة الخَامِسة: في وطء النفساء
الباب
الثَّالِث من كتاب الطَّهَارَات:
فيما يتعلَّق بِغَيْرُ المُكلَّفين من أَحْكامِ الطَّهَارَات
البَاب الثَّالِث من كتاب الطَّهَارَات: فيما يتعلَّق بِغَيْرِ المُكلَّفين من أَحْكَامِ الطَّهَارَات
ذكر ما يطهر بِغَيْرِ المَاء