الجزء الثالث
الجزء ٤ · صفحة ٤٣الباب الأول
من كتاب الصَّلاة: في شُرُوط الصَّلَاة
[شروط]: جمع شَرْط بسكون الراء)، وهو: ما لا تتمُّ الصَّلَاةَ إِلَّا
وأصل الشرط في اللغة العلامة، ومنه أشراط الساعة، والتزام الشيء وإلزامه في البيع ونُموّه، ومنه: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم وفَرَّق بعضهم بَيْنَ الشروط والأشراط فَقَالَ: الشُرُوط: جَمع شَرْط (بسكون الراء)، والأشراط: جمع شَرَطَ (بفتح الراء)، وهما العلامة. قَالَ: والمُستَعمل عَلَى لسان الفقهاء الشُروط لا الأشراط. وقال بعضهم: الذي بمعنى العلامة الشَّرَط بالفتح دونَ الشَّرط بالسكون.
وينقسم الشرط: إلى عقلي: كالحياة للعلم، وإلى شرعي: كالوضوء للصلاة، وإلى عادي: وهو ما / 37/ نسب إلى العادة كالنطفة في الرحم للولادة، وإلى لغوي: وهو الذي دخل فيه حرف الشرط كالتعليقات، وإلى نحوي: وهو الذي دخله شَيْء من الأدوات المخصوصة الدَّالَّة عَلَى سببية الأول للثاني، وإلى عرفي: وهو ما يتوقف عَلَيْهِ وجود الشَيْء سواء أكان داخلاً أو خارجاً.
(1) أخرجه البخاري، بلفظ قريب معلقاً، كتاب الإجارة، باب أجر السمسرة .. ر 2274، 71/ 3. ورواه أبو داود عن أبي هريرة بلفظه، كتاب الأقضية، باب في الصلح، ر 3594،
304/ 3