معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الثالث

الجزء ٤ · صفحة ٢٢٥

كتاب الصلاة

225

- قال أبو الحواري: فأمَّا الركبة والفخذ فلا يبلغ به إلى نقض إلَّا أن

تبدو من الخروق الجارحة كُلّها

وفيه قول رابع: وهو أَنَّهُ إذا بدا من الفخذ أو الركبة أو الإلية قدر

الدرهم فسدت صلاته.

أو الإلية.

وفيه قول خامس: وهو أنه لا تفسد حَتَّى يبدو ربع الركبة أو الفخذ

وفيه قول سادس: وهو حَتَّى يَبدو النصف.

وفيه قول سابع: وهو حَتَّى يبدو الأكثر من ذَلِكَ.

وَقِيلَ: إن بدا من الإلية والفخذ مثل موضع الدرهم في الصَّلَاة كُلّها انتقضت صلاته، وإن كَانَ أقلّ من ذَلِكَ فلا نقض عَلَيْهِ / 229/ وإن كان. يبدو منه حيناً ويختفي حيناً فلا نقض عَلَيه قال أبو المُؤثِر: نعم، ما لَمْ.: حد، وإن كَانَتْ مواضع صغار فإن كَانَتْ كالثقب الواحد انتقضت صلاته، وإن كَانَتْ متفرّقة فلا نقض عَلَيْهِ. وهَذِه الأَقوَال مَبْنِيَّة عَلَى قول من

ينقض

يراها عورة.

يراه.

وسبب اختلافهم: أن بعضهم يرى العفو عن قليل ذلك، وبعضهم

لا

ثُمَّ القائلون بثبوت العفو اختَلَفُوا فى الحد الذي يعفى عنه، فكان ذَلِكَ منشأ الخِلَاف في التحديد، والله أعلم.

وإن كَانَتْ العورة مجتمعاً عَلَيْهَا كَالقُبل والدبر، فإما أن تنكشف إلى الأرض أو إِلَى الهَواء؛ فإن انكشفت إِلَى الأرض فإِمَّا أَن يَكُون ذَلِكَ فِي حال القعود وَإِمَّا أَن يَكُون في حال القيام.