معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٥ · صفحة ٦٦

التسليم فلا يرجع إلَّا إذا تيقن أَنَّهُ لَمْ يُحرم وَاللَّهُ أَعلَم.

معارج الآمال - الجزء الرابع

وَمِنهَا: إن ترك تكبيرة الإحرام جهلاً فكان يُصَلِّي ولا يكبر ولا يقرأ فعليه مع التوبة البدل والكفَّارة، وفيه الخِلَاف الآتي في تارك الصلاة أو تارك شيء من شروطها التي لا تتمُّ إِلَّا بِهَا، وَاللَّهُ أَعلَم.

المَسأَلَة الرَّابِعَة

في الاستعاذة، وفيها أمور:

الأمر الأوّل: في حكم الاستعاذة وقد اختلفُوا في ذَلِكَ:

فمنهم من قال: إِنَّهَا فريضة ومِنهُم من قال: إِنَّهَا سنَّة. قال أبو

سعيد: معي إنها واجبة.

وقال قوم: إِنَّهَا نفل لا تفسد صلاة من تركها مُتَعَمِّداً؛ لأَنَّهَا غير مذكورة في فرائض الصَّلَاة في حديث الرَّجُل الذي يعلمه النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم

الصَّلَاة. قال أبو سعيد: ولا أعلم ترخيصاً في تركها عَلَى الجُملة.

رمضان.

وقال مالك من قومنا: لا يتعوَّذ في المكتوبة ويتعوَّذ في قيام شهر

وقال عطاء: الاستعاذة واجبة لِكُلِّ قراءة، سواء كانت في الصَّلاة أو

في غيرها.

وقال / 65 / ابن سيرين: إذا تعوّذ الرَّجُل مرة واحدة في عمره فقد

كفى في إسقاط الوجوب.

٢٬٢٨٦ / ٥٬٣٧١