معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٥ · صفحة ٣٠٣

كتاب الصلاة

303

الرابعة أو الثانية؟ فقيل: يقعد فيقرأ التحيَّات، ثُمَّ يقوم فيأتي بركعة تامة ويقعد ويقرأ التحيَّات فإن كانت صلاته قد تمت عند قراءة التحيات الأولَى لَمْ تضره هذه الرَّكْعَة بَعْد انقضاء الصَّلَاة، وإن كانت الصَّلَاة لَمْ تكن قد تَمَّت وإِنَّمَا تمامها بِهَذِهِ الرَّكْعَة الأخيرة لم تضره تلك التحيات الأولى التي أتى بِهَا عَلَى معنى الاحتياط وكذلك الحكم في جَمِيع الصَّلَوَات.

وَقِيلَ: هذا فيما يَكُون من الصَّلَاة ثلاث ركعات مثل المغرب والوتر ركعة، وفي الرباعيات إذا شك في رَكَعَتَيْن أتى بركعة في

إذا شك في

الثلاثيات، وركعتين في الرباعيات.

قال ابن المسبح: إذا لَمْ يدرها ثلاثاً أو أربعاً أعاد صلاته، وكذلِكَ عن غيره أيضاً.

قال أبو زياد: إن أبا عبيدة وأبا اختَلَفَا نوح في رجل / 241/ يُصَلِّي فتختلط عليه صلاته وَلَم يدر كم صلَّى؟! قال أبو نوح: يهملها ويبتدئ الصَّلاة من أَوَّلِهَا. وقال أبو عبيدة: يمضي عَلَى أحسن ظنه ثُمَّ يستقبل صلاة أخرى، ولا يعتد بالذي صلَّى. وقال أبو المؤثر: برأي أبي نوح

نأخذ.

وَقِيلَ: يَمضي عَلَى أحسن ظنّه حَتَّى يَتِمَّ رَكَعَتَيْن يسلّم عنهما. وَقِيلَ: يَمضي عَلَى أقوى فهمه حَتَّى يتم صلاته ولا بدل عليه، وإن التبس عليه أعاد.

ورفع بشير عن أبيه قال: إذا كَانَ الرَّجُل يشك في صلاته صلى ثلاث

مَرَّات ثُمَّ يَمضي عَلَى أحسن ظنه في الرابعة.

٢٬٥٢٣ / ٥٬٣٧١