معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٥ · صفحة ٣٤٣

كتاب الصلاة

343

من خلفها، قال: والواجب عندي أن ترجع كالرجل وتسوي ذَلِكَ؛ لأنَّ الحديث لَمْ يَجئ بتسوية ذَلِكَ في الرجل فقط، بل ورد عاماً.

قُلتُ: توارث الهَيْئَة المخصوصة بين النساء مع عدم النكير من العلماء يَدُلُّ على أَنَّهُنَّ خُصِّصن في هيئة الصَّلَاة بحكم يُخرجهنَّ عن عموم

الحديث.

ثُمَّ إِن نِساء عُمان وَفَدنَ على عائشة أم المؤمنين فأخذن منها من أمر دينهنَّ ما أخذن فَلا يَحسن تبديل ذَلِكَ في آخر الزمان بالرد على

العموم مع إمكان التخصيص.

وَأَمَّا في / 268/ القعود:

فقيل: تفضي بأوراكها إلى الأرض وترد رجليها إلى الجانب الأيمن، وإن ردَّتْهما إلى الجانب الأيسر أو قعدت أي قعود كان فلا بأس، إِلَّا قعود الحبشة والتربع والقرفصاء.

وقد جمع الإمام أبو إسحاق الأمور التي تفارق فيها المرأة الرجل في

ثلاث عشرة خصلة:

أحدُهَا: أَلَّا أذان عليها ولا إقامة الثَّانِي: ليس عليها جَمَاعَة. الثَّالِث: أَنَّهَا لا تكون إماماً للرجال الرَّابع: أَنَّهَا لا تخطب الرجال. الخَامِس: أَنَّهَا لا يعتد بها لصلاة الجَمَاعَة فى الجَمَاعَةِ السَّادِسَ: أَنَّهَا ليس عليها جمعة. السَّابع: أَنَّهَا إن صلَّت بالنساء كانت في وسطهنَّ. النَّامِن: أَنَّهَا إذا نابها شيء في الصَّلَاة صفقت. التَّاسِعَ: أَنَّهَا تستر رأسها وجسدها إِلَّا الوجه والكفَّين. العَاشِر: أَنَّهَا تضم بعضها إلى بعض في

٢٬٥٦٣ / ٥٬٣٧١