الجزء الرابع
الجزء ٥ · صفحة ٣٤٥خَاتِمَة: أي: في الأعذار التي ينحطُ بِها
التَّكليف بالصَّلاة وفي أحكام تاركها
قال:
الحيضُ وَالنّفَاسُ وَالعَقِلُ فَقَط إِن زَالَ فَالصَّلَاة فَرِضُهَا سَقَط / 269/ مِن بَعد سبع يُؤمَرُ الصبِيُّ بِفِعَلِهَا وَيُؤمَرُ الوَلِيُّ سَبْعٍ يضرِبُه بِتَركِهَا فِي التَّسع وَقِيلَ بَل يُؤمَرُ ابن سبع وَضَرَبُه فِي العَشْرِ وَهُو أَعدَلُ لِمَا عَلَيهِ مِن دَليلٍ يُنقَلُ وَقِيلَ بَل يُؤمَرُ فِي الثَمَانِ وَالضَّربُ في العَشْرِ عَلَى التَّوانِي وَبَالِغُ تَركَها وَيَعقُلُ مِن غَيرِ عُدْرٍ فِيه قول يُقتَلُ من بعد إن توبته ثَلاثًا وَأَخرَجَ المُصنِّفُ الإنانا وَعَدمُ الفَرقِ هُو الجَلِي إِن صح قتل وَهُو المرضي يعني: أن الحيض والنفاس وزوال العقل يسقط بها فرض الصَّلاة، فلا تجب الصَّلَاة على حائض ولا نفساء ولا مجنون؛ لأنَّ الحَيض والنفاس لا تَصِحُ معهما الصَّلَاة؛ إذ من شرط الصَّلاة الطهارة، ولا تُمكن الطهارة مع الحيض والنفاس.
وقد تقدم في أحكام الحيض والنفاس في الجزء الثاني الدليل على
رفعها عنهما.
•