معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الرابع

الجزء ٥ · صفحة ٣٧٨

[الكلام في حكم الجَمَاعَةِ مُجملاً]

قال:

جَمَاعَةٌ فَرضُ كِفَايَةٍ يَجِب في الصَّلَوَاتِ الخَمْسِ وَالباقي استحبّ جَنازَةٌ كُسُوف أو عِيدَانِ تَروحُ وَالوِترُ فِي الرمضان كذا في الاستسقَاءِ لَكِن فِي الجَمعِ تَكُونُ فِيهَا فَرضُ عَين إِذ تَقَع وَكَرِهَتْ فِي مَسْجِدٍ قَد عُقِدَت فيه وَأن تُعادَ مَا قَد فَسدَت بالشك فيها، وكذا إِن نُسِيت حَتَّى انقَضَى الوقتُ فُرَادَى صُلِّيَت وتَركُهَا إِذَا بدا عُذر يَصحَ كَمَطرٍ أَو ظُلمَةٍ لَا تَتَّضِح أَو بَردٍ أَو حَرِّ شَديدينِ وَإِن تَهبّ رِيحٌ لَا تَكَادُ تَستَكِن والضيف إن بُودِرَ بِالإكرامِ وَالعيش إِن أُحضِرَ لِلصوامِ ومَن يَكُن ذَا علَّةٍ تَمنَعُهُ أَو خَافَ مَا لَمْ يَستَطِع يَدفَعُه نَحو غَريمِ لَمْ يَجِد وَفاءهُ وَنَحو جَبَّارٍ يَرَى انْقَاءه وَمَن يَكُن لِهَذِهِ تَجَشُّمًا أَو بَعضها حَازَ العلى وَالكَرَمَا

/ 291 / يعني: أن صَلَاة الجَمَاعَة فَرض عَلَى الكفاية في الصَّلَوَات الخمس، وفعلها في باقي الصَّلَوَات التي تُصَلَّى بالجَمَاعَة مستحبّ. وتكون في صَلَاة الجمعة فَرض عين عَلَى من لزمته الجمعة.

٢٬٥٩٧ / ٥٬٣٧١