الجزء الرابع
الجزء ٥ · صفحة ٥٥٠ذكر ما يفعله المَأمُوم مع إمامه في الصَّلاة
كأن يفتح له إِذا ارتجَّ عَلَيْهِ وينبهه إِذَا سها، قال:
ورُبَّمَا قَد يَندُبُ الكَلَامُ فِيهَا إِذَا مَا حُصِرَ الإِمَامُ فافتح له قِراءَةً لَمْ تَكمُل بِدُونِهَا وَإِن سَهَا في العملِ سَبِّح لَه وَإِن عَطَسَتَ فَاحْمَدِ وَإِن تَكُن أُنثَى تُصَفِّقَ بِاليدِ يعني: أن التكلُّم في الصَّلَاة بغير المطلوب فيها ناقض لَهَا، وَرُبَّمَا
يندب في بعض المواضع:
أن
6
وذَلِكَ كما إِذَا حُصِر الإِمَام فارتَجَت عَلَيْهِ القراءة، فَإِنَّهُ يندب المَأْمُوم يفتح له من القراءة ما لا تكمل الصَّلَاة بدونه وأقلّ ذَلِكَ آية، وَقِيلَ: آيتان، وَقِيلَ: ثلاث، فإن كَانَ قد قرأ من الآيات / 450/ ما تتم به الصَّلَاة فَإِنَّهُ لا يفتح له؛ إذ له أن يقتصر عَلَى ذَلِكَ فيركع. وإن فتح له فلا بأس، لا سيما إن خاف أن ينقض الإِمَام صلاته بسبب ذَلِكَ ظناً منه أن ذَلِكَ لا
يُجزئه.
وكذَلِكَ إِذَا سَهَا الإِمَام فَإِنَّهُ يندب للمأموم أن يسبِّح له.
وإِن كَانَ المَأْمُوم أنثى ضَرَبت بكفِّها عَلَى فخذها حَتَّى يسمعها الإمام