الجزء الخامس
الجزء ٦ · صفحة ٣٣كتاب الصلاة
وَحُجَّة المَانِعين: أنَّ المُسَافِر لا تلزمه الجُمُعَة فهو بها منتفل، والمُنتفِل لا يؤمّ بالمُفتَرِض.
وَحُجَّة المُرَخّصين: القياس عَلَى إمامته في غير الجمعة، وقد ثبت جوازها بالأَدِلَّة المذكورة في مَحَلَّها، فالجُمُعَة مثلها. وقد تقدم بسط هذه المَعَانِي في باب الإِمَام من الجزء الرابع، والله أعلم.
٢٬٨٢٨ / ٥٬٣٧١
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.