الجزء الخامس
الجزء ٦ · صفحة ٦٣كتاب الصلاة
63
لَمْ تفسد جُمعته وَلَمْ يكن، لاغياً، وهو قول عطاء والشافعي وأحمد
وإسحاق.
الإمام.
تمع
ورخص النخعي وسعيد بن جبير في القراءة إِذَا لَمْ يسمع
خُطْبَة
وقال الزهري والأوزاعي يُؤمَر بالصمت - وهو المذهب عندنا ـ سواء الخُطْبَة أَو لَم يسمع؛ لأَنَّ ذَلِكَ حق الجُمُعَة.
ويُؤمَر كلَّما مرَّ الخَطِيب عَلَى شيء من التوحيد أو الصَّلَاة عَلَى
النَّبِي أو شيء من ذكر الله أن يذكر ذَلِكَ في نفسه صلى الله عليه وسلم
والكلام بَعْدَ فراغ الإمام من الخُطْبَة كالكلام والإمام يخطب؛ لأَنَّهُ منذ يقوم الخَطِيب يخطب فقد ثبت أَنَّهُم دخلوا في معاني الصمت إلى أن يُصَلُّوا. ورخص الحسن البصري في الكلام إذا سكت الإِمَام بين
الخطبتين.
ثُمَّ اختَلَفُوا في العمل والإِمَام: يَخطب
فأجازه بعضهم، وكرهه آخرون، وذلك كالشرب والاحتباء.
وقال الأوزاعي: إن شرب فسدت خطبته، ومن أومأ بيده إلى رجل أو صافح لَمْ ينقض عَلَيْهِ.
وقال أبو عبيد الله: إن تصافحا ولَم يَتكلَّما فأرجو أن لا يبلغ بِهما
إلى فساد.
وَقِيلَ: يَجوز أن ينظر سقف البيت وينظر وراءه والخَطِيب يَخطب، وكذَلِكَ إن لعب بثيابه. / 44 / وَأَمَّا الضحك فَمِثل الكلام إن لم يكن أشدّ،