الجزء الخامس
الجزء ٦ · صفحة ٢٤١كتاب الصلاة
241
التنبيه الثاني في المُشرك إذا أسلم في بلده فَإِنَّهُ يلزمه التّمَام، وحكمه كغيره من الناس.
وإن أسلم وهو مسافر فحكمه كالصَّبِيَّ إذا بلغ في قرية: فقيل: يتم،
وَقِيلَ: يقصر، وَقِيلَ: ليس هو كالصَّبِيَّ بل عليه القصر؛ لأنَّ له وطناً
معروفاً، والله أعلم.
٣٬٠٣٦ / ٥٬٣٧١
الأصل المصوَّر ١٠ م.ب.