الجزء الخامس
الجزء ٦ · صفحة ٣٠٥كتاب الصلاة
ثُمَّ إِنَّه أخذ في:
فقال:
بيان سنن العيدين و مستحباتهما
305
سنَّ لَهَا الإِكثَارُ أَي مِمَّنْ ذُكِر وَهَكَذَا الخُروجُ إِلَّا مِن ضَرَر وَالقِبلَتَانِ لَا خُروجَ مَعْهِمَا وَالفِطرُ قَبلَهَا ولَو بِشُرْبٍ مَا لَا يَوم نَحرِ فَالكَفَّافُ نُدِبَا فِيه إِلى أَن يُؤت ما قد وَجبَا وَالغُسلُ وَالطَّيبُ وحُسنُ المَلبَسِ كَذَلك التكبير فَلتُقَدِّسِ بعد صلاة الظهرِ يَومَ النَّحْرِ كَبِّر إِلَى الثالِثِ بَعدَ العَصرِ عُقَيبَ كُلِّ وَاحِبٍ، وَقِيلَ: بَل أَوَّله صَبَاحٍ تَاسِعٍ جُعِل وَجُملَةُ التكبير فيما يُستَحَبُّ فيها ثلاثون لَهَا وللخطب وَإِن تُكَبِّر سَبعَةً فَالبَاقِي في خُطبة وهذا البواقي يعني: أنَّ من سنن العيدين الإكثار من الناس الخارجين إليها، وأن يُصَلِّيها من تلزمه ومن لَمْ تلزمه، والتأكيد عَلَى من تلزمه أكثر من غيرهم، وهو معنى قولي: (مِمَّنْ ذُكِر) فَإِنَّهُ إشارة إلى من سبق ذكرهم في البيت الأوّل من الباب.
ومِن سُنَنهما: الخُروج إِلَى الجَبَّان، فلا تصلَّى في المَسَاجِد / 225/ إِلَّا م من ضرر يمنعهم من الخروج كمطر أو ريح أو نحو ذلك مِمَّا يكون