معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٦ · صفحة ٣٠٦

306

معارج الآمال - الجزء الخامس

عذراً لترك الحضور مع الجماعة، وهَذَا في غير الحرم وبيت المقدس فإنَّ أبا إسحاق قد استثنى أهل مَكَّة وبيت المقدس.

ومن سننهما: أن يأكل يوم الفطر قبل الصَّلَاة؛ فإِن لَمْ يَحضر أَكل أفطر ولو بماء. وَأَمَّا يوم النحر فإنَّ الأكل لا يسن قبل الصَّلاة بل يسنُ الكفُّ حَتَّى يُصَلِّي.

ومن سننها: الغسل قبل الخروج، وقد تقدم بيانه في أنواع الاغتسال من الجزء الأول.

العيدين

ومن سننها: الطيب واللباس الحسن والتكبير عند الخروج إليها في

معاً.

ويسنُ: التكبير أيضاً فِي أَيَّام التشريق دبر كُلّ صلاة واجبة، وَأَوَّلُه صلاة الظهر يوم النحر، وآخره صلاة العصر من اليوم الثالث عشر، وهو ثالث أَيَّام التشريق. وَقِيلَ: أَوَّله صلاة الفجر من يوم عرفة، وهو معنى قولي: (صَبَاح تاسع، وآخره صلاة العصر من آخر أيام التشريق. فجملة الصَّلَوَات التي يُكَبِّر بعدها عَلَى القول الأَوَّل سبع عشرة

صلاة، وعلى القول الثاني ثلاث وعشرون صلاة.

وجُملة التكبير المستَحَبّ في صلاة العيد والخطبة ثلاثون تكبيرة، فإذا كَبَّر بوجه من الوجوه في الصَّلَاة أَتَمّ الباقي في الخُطْبَة، فإن صلَّى بثلاث عشرة كَبَّر في الخطبة سبع عشرة، وإن صلى بإحدى عشرة كَبَّر في الخطبة تسع عشرة، وإن صلى بتسع عشرة، وإن صلَّى بتسع كَبَّر في الخُطبة بإحدى وعشرين، وإن صلَّى بسبع كَبَّر في الخُطْبَة بثلاث وعشرين والله أعلم.

6