معارج الآمال على مدارج الكمال بنظم مختصر الخصال عبد الله بن حميد بن سلوم السالمي أبو محمد، الشهير بـ "نور الدين"

الجزء الخامس

الجزء ٦ · صفحة ٣٢٦

326

معارج الآمال - الجزء الخامس

ومن جمع الصلاتين لمعنى جائز كسفر أو مرض فله أن يُكَبِّر لِكُلِّ صلاة في عقبها، ولا يُخلّ ذلك بالجمع؛ لأنَّه ليس بأشد من الإقامة والتوجيه عَلَى أَنَّه قد قيل: إن قول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إِلَّا الله والله أكبر لا ينقض الصَّلاة، قالَهنَّ مُجتمعات أو متفرقات، فكيف بالتكبير بين الصلاتين. وقد تقدَّم الترخيص في الكلام القليل فما ظنُّك

بذكر الله!؟

نسي

أعلم.

قال العلامة الصبحي: وإن كَبَّر بعدما صلَّى الثانية فَإِنَّهُ أحوط، ومن التكبير كبر متى ما ذكر ولو كان يمشي، وإن لَمْ يُكَبِّر فلا بأس عليه. وَقِيلَ: إذا ذكر قبل أن يخرج من المسجد كبر.

وَقِيلَ: إذا ذكر قبل أن يقوم من مجلسه وقبل أن يتكلَّم كبَّر، والله

خاتمة

[فيما ينهى عنه يوم العيد]

ينهى عن حمل السلاح يوم العيد إِلَّا إذا خيف العدو؛ لما يحصل في ذلك من الضرر بكثرة الاجتماع، ولأنه يوم سرور والسلاح إِنَّمَا يُحمل ليوم البأس، ولأنَّها أَيَّام أكل وشرب والسلاح لأيَّام الطعن والحرب.

عدوّاً.

قال الحسن البصري: نُهوا أن يحملوا السلاح يوم عيد إِلَّا أَن يَخافوا

(1)

وعن إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص (1) عن أبيه

(1) إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص القرشي الأموي السعيدي الكوفي -

=